الفاضل الهندي

319

كشف اللثام ( ط . ج )

أعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذمّة فديته كاملة . قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهؤلاء من أعطاهم ذمّة ( 1 ) . ( وروي ) ضعيفاً عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) دية اليهودي والنصراني ( أربعة آلاف درهم ) ودية المجوسي ثمانمائة ( 2 ) درهم . ( وحملا ) في التهذيب ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) ( على المعتاد لقتلهم ) فإنّه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم أُخرى ، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع . ونفى عنه البأس في المختلف ( 5 ) . ويشهد له خبر سماعة سأله ( عليه السلام ) عن مسلم قتل ذمّياً ، فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمّي ، ثمّ قال : لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيين ، ومن قتل ذمّياً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّياً حراماً ما آمن بالجزية وأدّاها ولم يجحدها ( 6 ) . وذكر فيها : أنّ ما فيه من الفرق بين المجوسي وغيره فهو معارض بالنصوص على المساواة . وفي الفقيه : متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه ، من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات ، وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان ، واجتناب صعود مساجد المسلمين ، واستعملوا الخروج بالليل عن ظهرانيّ المسلمين والدخول بالنهار للتسوّق وقضاء الحوائج ، فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم ،

--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب ديات النفس ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 187 ذيل الحديث 34 . ( 4 ) الاستبصار : ج 4 ص 269 ذيل الحديث 1019 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 437 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب ديات النفس ح 1 .